م10 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز ، لمن كان مستيقظا ذاكرا لها ، قادرا على فعلها ، غير ذي عذر ، ولا مريدا لجمع . تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
قال أهل اللغة : ، وقيل : من صليت العود : إذا لينته ، فالمصلي يلين ويخشع ، وقيل : من الصلوة وهو : عظم الفخذ ، يرتفع عند الركوع والسجود . والدعاء عند العرب صلاة ، فسميت الصلاة صلاة لما فيها من [ ص: 119 ] الدعاء