الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م10 - ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال: كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة ونحوها، هل يثبت فيها خيار المجلس؟.

فقال أبو حنيفة، ومالك: خيار المجلس باطل، والعقد بالقول كاف. [ ص: 10 ]

وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار، وإن كانا في المجلس.

وقال الشافعي، وأحمد: هو صحيح ثابت، ولكل واحد منهما الخيار ما داما [ ص: 11 ] في المجلس.

التالي السابق


الخدمات العلمية