الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م19 - واختلفوا : فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، أو ذكورا وحدها ، ما الذي يؤخذ من كل ؟

فقال أبو حنيفة : يجزئ أخذ الذكر من كل .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : إذا كانت إناثا كلها أو ذكورا وإناثا لم يجزئ فيها إلا الأنثى ، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر .

[ ص: 317 ] والجذع من الضأن : هو الذي له ستة أشهر .

والثني من المعز : هو الذي له سنة .

وبنت مخاض هي التي لها سنة ، ودخلت في الثانية وسميت بنت مخاض ؛ لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع الولادة .

وابن لبون هو الذي له سنتان ، وقد دخل في الثالثة .

وبنت لبون : مثله وسميت بنت لبون ، لأن أمها يومئذ لبون ، أي : ذات لبن .

والحقة : هي التي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، سميت حقة ؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها حينئذ ، وقيل : سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل ويقال للذكر حق .

والجذعة من الإبل : هي التي لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة .

والتبيع : هو الذي له سنة . والتبيعة : مثله .

والمسنة : هي التي لها سنتان .

والنصاب : عبارة عن المقدار التي يتعلق به الفريضة .

والوقص : ما بين الفريضتين ويقال فيه : وقص ووقص بتحريك القاف ، وتسكينها .

والسائمة : عبارة عما يكتفى من المواشي بالرعي في أكثر الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية