م7 - واتفقوا : على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : ذلك طاهر ، ووافقه مالك في طهارة صوف الكلب حيا وميتا .
ثم اختلفوا : في جواز الانتفاع به في الخرز ونحوه ؛ فرخص فيه مالك ، وأبو حنيفة ، مع النداوة التي في أسفله .
ومنع منه الشافعي ، وكرهه أحمد ، وقال : الليف أحب إلي .


