[ ص: 146 ] باب ذكر حد العورة
م1 - واختلفوا : في : فقال حد عورة الرجل ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في إحدى الروايتين عنه : هي ما بين السرة والركبة ، وقال وأحمد في الرواية الأخرى : هي القبل والدبر ، وهي رواية عن أحمد . مالك
م2 - واتفقوا : على أن السرة من الرجل ليست عورة . [ ص: 147 ]
م3 - واختلفوا : في الركبة من الرجل : هل هي من العورة أم لا ؟ فقال ، مالك ، والشافعي : ليست من العورة ، وقال وأحمد وبعض أصحاب أبو حنيفة : إنها عورة . الشافعي