[ ص: 146 ] باب ذكر حد العورة
م1 - واختلفوا : في حد عورة الرجل : فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه : هي ما بين السرة والركبة ، وقال أحمد في الرواية الأخرى : هي القبل والدبر ، وهي رواية عن مالك .
م2 - واتفقوا : على أن السرة من الرجل ليست عورة . [ ص: 147 ]
م3 - واختلفوا : في الركبة من الرجل : هل هي من العورة أم لا ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : ليست من العورة ، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي : إنها عورة .


