م21 وأجمعوا : على أن فرضان ، كما ذكرنا قبل . الركوع والسجود في الصلاة
واتفقوا : على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الركوع .
ثم اختلفوا : في الطمأنينة في الركوع والسجود ، والطمأنينة في الركوع : أن يلبث لذلك لبثا مقدرا أقله بتسبيحة ، وفي السجود : استقراره حتى تطمئن أعضاؤه في لبث مقدر أقله بتسبيحة ، فقال : لا يجبان ، وهما مسنونان . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : هما فرض كالركوع والسجود . [ ص: 168 ] وأحمد