م23 واتفقوا : على أن مشروع ، وهي : بوادر الوجه ، واليدان ، والركبتان ، وأطراف أصابع الرجلين . السجود على سبعة أعضاء
واختلفوا : في الفرض من ذلك ، فقال : الفرض من ذلك جبهته أو أنفه ، وقال أبو حنيفة بوجوب الجبهة (قولا واحدا ) ، وفي باقي الأعضاء قولان . الشافعي
واختلفت الرواية : عن ، فروى عنه مالك ابن قاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة ، فأما الأنف إن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ، ولم يعد بعد خروج الوقت ، فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة ، واقتصر على الأنف ، أعاد أبدا ، وقال (من أصحابه ) : الفرض يتعلق بهما معا ، وروى ابن حبيب عنه كمذهب أشهب ، وعن أبي حنيفة : روايتان ، [ ص: 170 ] إحداهما : تعلق الفرض بالجبهة خاصة ، والأخرى تعلقه بهما ، وهي المشهورة . أحمد
م24 - واختلفوا : فيمن سجد على كور عمامته إذا حال بين جبهته وبين المسجد ؛ فقال ، أبو حنيفة ، ومالك (في إحدى روايتيه ) : يجزيه ذلك . وأحمد
وقال ، الشافعي (في الرواية الأخرى ) : لا يجزيه حتى يباشر المسجد بجبهته . وأحمد
واختلفوا : في إيجاب كشف اليدين في السجود ؛ فقال ، أبو حنيفة : لا يجب وقال وأحمد : يجب . مالك
قولان : الجديد منهما وجوبه . [ ص: 171 ] وللشافعي