م33 - واختلفوا : في وجوب ، فقال نية الخروج من الصلاة ، مالك (في ظاهر نصه في والشافعي ) ، البويطي بوجوبها ، وأما مذهب وأحمد فقد تقدم فيه ذكرنا لما تحقق من أقوال أصحابه في ذلك ، وفي الجملة فيجب عند أكثرهم : أن يقصد المصلي فعلا ينافي الصلاة فيصير به خارجا منها . أبي حنيفة