[ ص: 197 ] باب سجود السهو
م1 - اتفقوا : على أن مشروع ، وأنه إذا سها في صلاته جبر ذلك سجود السهو . سجود السهو في الصلاة
ثم اختلفوا : في وجوبه ، فقال ، أحمد والكرخي ، من أصحاب : هو واجب . أبي حنيفة
وقال : يجب في النقصان من الصلاة ، ويسن في الزيادة . مالك
وقال : هو مسنون ، وليس بواجب على الإطلاق . الشافعي
م2 - واتفقوا : على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته ، إلا رواية عن ، والمشهور عنه أنها لا تبطل كالجماعة . [ ص: 198 ] وقال أحمد : إن كان سجودا لنقص لترك سنتين فصاعدا وتركه ناسيا ، ولم يسجد حتى سلم ، وتطاول الفصل ، وقام من مصلاه ، أو انتقضت طهارته ، بطلت صلاته . مالك
ثم اختلفوا : في موضعه ، فقال : بعد السلام على الإطلاق . أبو حنيفة
وقال : إن كان عن نقصان فقبل السلام ، وإن كان عن زيادة فبعد السلام ، فإن اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام . مالك
وقال : كله قبل السلام (في المشهور عنه ) . [ ص: 199 ] وقال الشافعي (في الرواية المشهورة عنه ) : كله قبل السلام إلا في موضعين : أحدهما : أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ، والثاني إذا شك الإمام في صلاته ، وقلنا : يتحرى فإنه يبني على غالب وهمه ، ويسجد أيضا بعد السلام ، وعنه رواية أخرى كمذهب أحمد . مالك