[ ص: 203 ] باب صلاة الجماعة
م1 - أجمعوا : على أن مشروعة ، وأنه يجب إظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من ذلك قوتلوا عليها . صلاة الجماعة
م2 - واختلفوا : هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة .
فقال ، الشافعي : هي فرض على الكفاية . وأحمد
وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .
وقال : هي سنة مؤكدة . وقال مالك : هي فرض على الكفاية ، وذكر في شرح أبو حنيفة الكرخي : أنها سنة مؤكدة .
وقال : هي واجبة على الأعيان ، وليس شرطا في صحة الصلاة ، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة ، أتم والصلاة صحيحة . أحمد