م9 - واختلفوا : فيما ؟ إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه
فقال : إذا صلى جماعة ، أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه . أبو حنيفة
وقال ، مالك : لا يحكم بإسلامه ، إلا أن والشافعي استثنى دار الحرب ، فقال : إن صلى فيها حكم بإسلامه . [ ص: 208 ] وقال الشافعي : إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه ، وإن كانت صلاته حال طمأنينة حكم بإسلامه . مالك
وقال : إذا صلى حكم بإسلامه ، سواء صلى في جماعة ، أو منفردا ، في المسجد ، أو غيره ، في دار الإسلام ، أو غيرها . أحمد
واختلفوا : . فيما يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام
فقال : ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهدات ، وآخر صلاته في القرآن . أبو حنيفة
وقال (في رواية مالك ) : هو آخرها ، وهو المشهور عنه ، وفي رواية ابن القاسم ، وأشهب : هو أولها . ابن وهب
وقال : هو أولها حكما ، ومشاهدة . وعن الشافعي روايتان كالمذهبين . [ ص: 209 ] وفائدة الخلاف : أنه يقضي ما فاته ، عند من يقول : ما يدركه آخرها ، بالاستفتاح ، وسورة بعد الفاتحة ، ومن يقول : إنه أولها ، فإنه يقول : يقضي ما فاته ، من غير استفتاح ، ولا سورة بعد الفاتحة . أحمد