م2 - واختلفوا : في . والأمي : هو الذي لا يقيم الفاتحة . إمامة الأمي ، بالقارئ
فقال : تبطل صلاتهما . أبو حنيفة
وقال ، مالك : تبطل صلاة القارئ وحده . وأحمد
وقال : صلاة الأمي صحيحة ، وفي صلاة القارئ قولان : الجديد : كقول [ ص: 211 ] الشافعي ، مالك ، والقديم : تصح . وأحمد
قول ثالث : تصح في صلاة الإسرار بناء منه على قوله : لا تجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام . وللشافعي