[ ص: 214 ] باب موقف الإمام والمأموم
م1 - اختلفوا : إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به .
فقال ، أبو حنيفة (في الجديد ) ، والشافعي : لا تصح صلاته . وأحمد
وقال مالك ، (في القديم ) : تصح صلاته . والشافعي
م2 - واتفقوا : على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم يكن بينهم طريق أو نهر صح الائتمام .