م13 - واتفقوا : على أن ، إلا روث ما لا يؤكل لحمه نجس : فإنه يرى أن ذرق سباع الطير ، كالباز ، والصقر ، والباشق ، ونحوه طاهر . أبا حنيفة
واختلفوا : في روث ما يؤكل لحمه وبوله ، فقال مالك (في المشهور عنه ) : إنه طاهر ، وقال وأحمد : ذرق الحمام والعصافير طاهر ، والباقي : نجس ، وقال أبو حنيفة : هو نجس على الإطلاق . [ ص: 53 ] الشافعي