[ ص: 217 ] باب صلاة المسافر
م1 - اتفقوا : على . القصر في السفر
ثم اختلفوا : هل هو رخصة ، أو عزيمة ؟
فقال : هو عزيمة ، وشدد فيه حتى قال : إذا صلى الظهر أربعا ، ولم يجلس بعد الركعتين ، بطل ظهره . [ ص: 218 ] وقال أبو حنيفة ، مالك ، والشافعي : رخصة . وأحمد
وعن أنه عزيمة ، كمذهب مالك . أبي حنيفة