م6 - واختلفوا : في الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة . الجمع بين الصلاتين في السفر
فقال : لا يجمع بين الصلاتين إلا أبو حنيفة بعرفة جماعة ، ومزدلفة في حق المحرم .
وقال مالك ، ، والشافعي : يجوز ذلك على الإطلاق . وأحمد
م7 - ثم اختلفوا : أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير .
قال مالك : لا يجوز . [ ص: 223 ] وعن وأحمد قولان . الشافعي
ويجوز الجمع في الحضر للمطر بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عند الشافعي . وأحمد
وقال : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم يصليها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر ، فيصلي صلاة العصر في أول وقتها ، وكذلك في العشاءين ، وكذلك له أن يفعل في السفر ، وإن لم تكن الصلاة في جماعة . أبو حنيفة
وقال : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء ، دون الظهر والعصر . مالك