الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م6 - واختلفوا : في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة .

فقال أبو حنيفة : لا يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة جماعة ، ومزدلفة في حق المحرم .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .

م7 - ثم اختلفوا : أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير .

قال مالك وأحمد : لا يجوز . [ ص: 223 ] وعن الشافعي قولان .

ويجوز الجمع في الحضر للمطر بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عند الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم يصليها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل وقت العصر ، فيصلي صلاة العصر في أول وقتها ، وكذلك في العشاءين ، وكذلك له أن يفعل في السفر ، وإن لم تكن الصلاة في جماعة .

وقال مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء ، دون الظهر والعصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية