م3 - ثم اختلفوا : في العدد .
فقال : ينعقد بثلاثة سوى الإمام . وقال أبو حنيفة : مالك ، إلا أنه منع من ذلك في الثلاثة ، والأربعة ، وشبههم . تنعقد بكل عدد يقرى بهم قرية في العادة ، ويمكنهم الإقامة ، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر
وقال : ينعقد بأربعين وهو المشهور عن الشافعي من رواياته . أحمد
وعنه : تنعقد بخمسين ، وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو : أن [ ص: 236 ] يكونوا بالغين ، عقلاء ، مستوطنين ، أحرارا .