م14 - واختلفوا : في . إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه . ومالك
وقال (في المشهور عنه ) : يجوز أن تقام في المصر الواحد ، في مواضع إذا كان كبيرا ، واحتيج إلى ذلك ، وسواء كان البلد جانبا واحدا ، أو جانبين . أحمد
وقال : إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز . أبو يوسف
وقال : والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر ، إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر ، فيجوز في موضعين ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز . الطحاوي