م17 - واختلفوا : هل يكره ؟ الكلام فيما بين خروج الإمام ، وبين أخذه في الخطبة ، وبين نزوله منها ، وبين افتتاحه الصلاة
فقال : خروج الإمام يقطع الكلام إلى دخوله الصلاة . أبو حنيفة
وقال مالك ، ، والشافعي : لا بأس بالكلام في ذينك الوقتين . [ ص: 245 ] وأحمد