م2 - وأجمعوا : على وجوب لقوله صلى الله عليه وسلم : النية في طهارة الحدث ، والغسل من الجنابة ، إلا إنما الأعمال بالنيات فإنه قال : لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها . [ ص: 57 ] ومحل النية : القلب ، وكيفيتها : أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة . أبا حنيفة
وصفة الكمال : أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه ، وليكون أوفى وطئا ، وأقوم قيلا ) ، إلا فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية . مالكا
واتفقوا : على أنه لو اقتصر على النية بقلبه [أجزأ ] ، بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه .