م13 - واختلفوا : فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : لا يقضي . وقال  أحمد   : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه . 
وعن  الشافعي  قولان ، كالمذهبين . 
ثم اختلف من رأى قضاءها في كيفيته . 
فقال  أحمد   (في أشهر رواياته ) : يصلي أربعا كصلاة الظهر (يسلم في آخرها ، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ) . 
واختارها  الخرقي  ، وأبو بكر  وعنه يصليها ركعتين كصلاة الإمام ، وهو مذهب  مالك  وقول  للشافعي  على القول الذي يرى قضاءها . 
وعنه رواية ثالثة : هو مخير بين أن يصلي ركعتين ، أو أربعا .  [ ص: 261 ] 
				
						
						
