م11 - واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ؟ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجوز . [ ص: 275 ] وقال مالك ، والشافعي : يجوز ، إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء ، بعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا ، وتغسل المرأة من فوق ثيابها .
فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب يديه وينوي به التيمم للميتة ، ويمسح وجهها وكفيها عند مالك وأحمد - في إحدى روايتيه ، ولم نجد للشافعي نصا ، بل لأصحابه وجهان .
وقال أبو حنيفة : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين .
فإن كان الميت رجلا ، ولا يحضره إلا الأجنبيات .
فقال أبو حنيفة ومالك : يبلغن بتيممه إلى المرفقين .
وقال أحمد : إلى الكوعين .


