م11 - واتفقوا : على أن التكبير على الميت أربع : يقرأ في الأولى : الفاتحة ، وفي الثانية : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الثالثة : الدعاء للميت ، وللمسلمين ، وفي الرابعة : يسلم على يمينه . [ ص: 285 ]
إلا أن أبا حنيفة ، ومالكا قالا : في التكبيرة الأولى حمد الله والثناء عليه ، وليس فيها قراءة .
واختلفوا : هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يتابع .
وعن أحمد روايات : إحداهن أنه يتابع في الخامسة ، واختارها الخرقي ، والأخرى كمذهب الجماعة ، والثالثة يتبعه إلى سبع .


