م4 واتفقوا : على أن السنة اللحد  ، وأن الشق ليس بسنة . 
وصفة اللحد : أن يحفر مما يلي قبلة القبر لحدا ليكون الميت تحت قبلة القبر إذا نصب اللبن إلا أن تكون الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبيها باللحد ، ولا يلحد منها لئلا يخر على الميت القبر . 
وصفة الشق : أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجر ، ويترك وسط القبر كأنه تابوت ، فيرفع بحيث إذا جعل فيه الميت وسقف عليه لم يباشر السقف الميت . 
وقال الشيخ أبو إسحاق  في التنبيه : إن السنة اللحد ، فإن كانت الأرض رخوة شق له . 
م5 - واختلفوا : هل التسنيم السنة ، أو التسطيح ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  وأحمد   : التسنيم السنة . وقال  الشافعي   : السنة التسطيح .  [ ص: 291 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					