[ ص: 296 ] كتاب الزكاة 
م1 - أجمعوا : على أن الزكاة أحد أركان الإسلام  ، وفرض من فروضه . قال الله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  ،[ البقرة ] ، وقال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة  ، [البينة ] . 
قال القتيبي:  أصل الزكاة : النماء والزيادة ، وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه   . 
يقال : زكا الزرع إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة إذا بورك فيها ومنه قوله تعالى : أقتلت نفسا زكية  ، [ الكهف ] أي نامية . 
وأجمع الفقهاء : على وجوب الزكاة في أربعة أصناف : المواشي ، وجنس الأثمان ، وعروض التجارة ، والمكيل المدخر ، والزروع بصفات مخصوصة ، فنبدأ بذكر ما فيه زكاة من كل صنف منها ، ثم بما اختلف فيه ، ثم بما لا زكاة فيه إن شاء الله تعالى .  [ ص: 297 ] 
				
						
						
