م11 - واختلفوا : فيما . [ ص: 389 ] فقال إذا طلع الفجر وهو مخالط : إن نزع في الحال صح صومه ، ولا شيء عليه ، وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة . أبو حنيفة
وقال : إن ثبت على ذلك أو نزع فعليه القضاء ، ولا كفارة عليه . زفر
وقال : إن استدام فعليه القضاء ، والكفارة ، وإن نزع فالقضاء فقط . مالك
وقال : إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه ، وإن لم ينزع بل استدام ، وجب عليه القضاء والكفارة . الشافعي
وقال : إذا طلع الفجر وهو مخالط ، فعليه القضاء والكفارة معا ، وسواء نزع في الحال ، أو استدام . [ ص: 390 ] أحمد