م21 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز للجنب والحائض ، إلا قراءة آية كاملة فإنه قال : يجوز للجنب أن يقرأ آيات يسيرة تعوذا ، واختلف عنه في الحائض ) فروي [عنه ] أنها كالجنب ، وروي : أنها تقرأ على الإطلاق ، مالكا قول [آخر ] : أنه يجوز [ ص: 70 ] للحائض أن تقرأ (حكاه وللشافعي أبو ثور عنه ) ، قال صاحب الشامل : وأصحابه لا يعرفون هذا القول .