م24 - واتفقوا : على أن للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر ، وعليهما القضاء   . 
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما . فقال  أبو حنيفة   : لا فدية عليهما . 
وقال  مالك   : لا فدية على الحامل ، وعنه في المرضع روايتان ، إحداهما : عليها الفدية ، والأخرى : لا فدية عليها .  [ ص: 399 ] 
وقال  الشافعي   : على المرضع الفدية ، وعنه في الحامل قولان . 
وقال  أحمد   : عليهما الفدية . 
فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فإنهم : 
اتفقوا : على أن لهما ذلك . 
واتفقوا : على وجوب القضاء . 
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : لا كفارة عليهما . 
وعن  مالك  روايات ، إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من حنطة ، أو شعير ، أو تمر . 
والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف - صفتهما ، فعلى - المرضع مدان ، وعلى الحامل مد .  [ ص: 400 ] والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					