م31 - واختلفوا : في وطء الناسي .
فقال مالك : يفسد صومه ويجب عليه القضاء ، ولا تجب عليه الكفارة .
وروى الهروي ، ومعن ، عن مالك : وجوب الكفارة .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد صومه ، ولا تجب عليه الكفارة ، ولا القضاء . [ ص: 404 ]
وعن أحمد روايتان ، المشهور منهما : أنه قد فسد صومه ، ووجب عليه القضاء والكفارة ، والأخرى : كمذهب مالك .


