م50 - وأجمعوا : على أنه أنه يباح له الجماع . إذا كان في السفر فأفطر
ثم اختلفوا : فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ، ثم جامع .
فقال أبو حنيفة لا يجب عليه كفارة . والشافعي
وعن ، مالك روايتان ، إحداهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط . [ ص: 415 ] وأحمد