م50 - وأجمعوا : على أنه إذا كان في السفر فأفطر أنه يباح له الجماع .
ثم اختلفوا : فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ، ثم جامع .
فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه كفارة .
وعن مالك ، وأحمد روايتان ، إحداهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط . [ ص: 415 ]


