م3 - واتفقوا : على صحته مع الصوم .
ثم اختلفوا : هل يصح ؟ الاعتكاف بغير صوم
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك - في إحدى روايتيه - لا يصح بغير صوم ، فجعلوا الصوم من شرطه . [ ص: 432 ] وأحمد
وقال ، الشافعي في الرواية المشهورة عنه : يصح بغير صوم . وأحمد
[ ص: 433 ] م4 - واتفقوا : على أنه إذا كان نذرا لزم الوفاء به .