م12 - وأجمعوا : على أن الوطء عامدا يبطل الاعتكاف المنذور ، والمسنون معا .
ثم اختلفوا : في المعتكف يطأ ناسيا .
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور والمسنون معا . وقال الشافعي لا يبطل .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة فيه ، فقالوا : لا تجب ، إلا أحمد فعنه روايتان ، [ ص: 438 ] أظهرهما : وجوب الكفارة ، وهي كفارة يمين .
م13 - وأجمعوا : على أنه يجب عليه القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا ، إلا مالكا والشافعي ، فإنهما قالا : لا تجب الكفارة فيه خاصة .
واختلف موجبوها في صفتها : فقال أبو حنيفة : هي كفارة يمين .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة . والأخرى : هي الكفارة العظمى .


