م6 - وأجمعوا : على أنه يصح
التمتع ، والإفراد ، والقران ، لكل مكلف على الإطلاق ، إلا أن الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة : استثنى المكي ، وقال : لا يصح في حقه التمتع والقران ، ويكره له فعلهما ، فإن فعلهما ، لزمه دم . أبا حنيفة
ثم اختلفوا : في أولاها ، فقال : القران أفضل . [ ص: 448 ] أبو حنيفة
ثم التمتع ، ثم الإفراد للآفاقي .
[ ص: 449 ] وقال ، مالك في أحد قوليه : الأفضل الأفراد ، ثم التمتع ، ثم القران ، وعنهما قول آخر : أن التمتع أفضل . [ ص: 450 ] والشافعي
وقال : الأفضل التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران . أحمد
وروى عنه أنه قال : إن ساق الهدي ؛ فالقران أفضل ، وإن لم يسق الهدي ؛ فالتمتع أفضل . المروذي
فعلى روايته ؛ الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ثم التمتع ، ثم الإفراد .
: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها ، ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا ، حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك . وصفة التمتع
: أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة ، أو يهل بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده ، عند وصفة القران مالك والشافعي ، إلا وأحمد ، فإنه لا يتداخل أفعال العمرة في الحج عنده ، بل يقدم العمرة ، ثم يتبعها أفعال الحج ، وإنما يشتركان عنده في الإحرام . [ ص: 451 ] أبا حنيفة