م14 - واختلفوا : في . فقال حج الصبي مالك والشافعي : يصح منه ولا يجب عليه . وقال وأحمد : لا يصح منه . أبو حنيفة
قال الوزير رحمه الله : ومعنى قولهم : يصح منه ، أي : يكتب له ، وكذلك أعمال البر ، ولا يكتب عليه ، فهو يكتب له ، ولا يكتب عليه .
ومعنى قول : لا يصح منه ، على ما ذكره بعض أصحابه منه صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عنه ، إذا فعل المحظورات في الإحرام ، زيادة في الرفق به ، لا أنه يخرجه من ثواب الحج . أبي حنيفة