م13 - واتفقوا : على أنه ، فلا ضمان عليه . إذا عدا السبع على محرم ، فقتله المحرم
ثم اختلفوا : فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء .
فقال ، مالك ، والشافعي : لا ضمان عليه . وقال وأحمد : عليه الضمان . [ ص: 483 ] أبو حنيفة
م14 - واتفقوا : على أن المحرم إذا قرد بعيره جاز له ذلك ، إلا فإنه قال : لا يجوز له ذلك . مالكا