م3 - واختلفوا : فيما . إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر
فقال : إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة ، إلا أن يحلق مواضع المحاجم فعليه فيها دم . أبو حنيفة
وقال : إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى ، وجب عليه دم ، ولم يعتبر عددا ، إلا أنه إن حلق مواضع المحاجم من رقبته ، فعليه دم كمذهب مالك سواء . أبي حنيفة
وقال يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو تقصيرها . الشافعي
واختلف عن فروي عنه كمذهب أحمد هذا ، وهي أظهر الروايتين ، وروي عنه في الأخرى : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا ، فإن حلق دون الثلاث فمذهب الشافعي كما تقدم من اعتباره الدم في الربع وما دونه صدقة . [ ص: 486 ] وأما أبي حنيفة فيعتبر حصول الترفه وإزالة التفث فيوجب الدم به . مالك
ثلاثة أقوال : أحدها : ثلث دم ، والثاني : مد ، والثالث : درهم . وللشافعي
وقال : في كل شعرة مد من طعام ، وفي شعرتين مدان . وروي عنه : في كل شعرة قبضة من طعام . أحمد