م18 - واختلفوا : في ؟ كفارة الصيد هل هي على التخيير ، أو على الترتيب
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك ، في الجديد ، والشافعي في أظهر الروايتين عنه : هي على التخيير . وأحمد
وقال ، الشافعي في الرواية الأخرى : على الترتيب . وأحمد
وصفة التخيير ؛ فيما له مثل النظير أو قيمة النظير ، يشتري به طعاما ، يعطى للفقراء ، أو يصام عن كل مد يوم ، وإن كان الصيد لا مثل له ، فالتخيير بين شيئين : الإطعام ، والصيام . [ ص: 497 ]