م28 - واتفقوا : على أن المدينة محرم قتله واصطياده ، وكذلك شجرها محرم قطعه [ ص: 503 ] إلا صيد فإنه قال : ليس بمحرم . أبا حنيفة
ثم اختلف : محرموه : هل فيه الجزاء إذا اصطيد ، أو في شجرها إذا قطع ؟
فقال ، مالك في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه . وفي الأخرى : الجزاء . وأحمد
وعن قولان الروايتين ، والجزاء عند الشافعي في أحد قوليه . الشافعي
وعند هو سلب العادي يتملكه الآخذ له . أحمد
والقول الثاني : أنه يتصدق بالسلب على فقراء للشافعي المدينة . [ ص: 504 ]