م36 - واختلفوا : في . اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة
فقال : إن كانوا متقربين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح . أبو حنيفة
وقال : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا ، فيشركهم في الأجر ، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح . مالك
وقال ، الشافعي : يجوز اشتراك السبعة في البدنة ، سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا ، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا ، وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم ، وبعضهم متقربا . وأحمد