م2 - واتفقوا : على استحباب مكة من أعلاها ، ورفع الصوت بالتلبية للرجال عقيب الصلوات وعلى كل شرف ، [ ص: 512 ] وفي كل هبوط واد ومع التقاء الرفاق بالأسحار ، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع ، والترك للمراء والجدال ، وشهود خطب الحج والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه والرقى إلى الصفا ، والهرولة والمشي في السعي كل واحد في موضعه الذي سن فيه ، ودخول البيت ، والشرب من ماء زمزم ، والاستكثار من العمرة النافلة مهما استطاع . [ ص: 513 ] ثم اختلفوا : هل يكره فعلها في السنة مرتين أو أكثر ؟ . الرمل والاضطباع فيما سنا له ، والأذكار ، والدخول إلى
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : يجوز ذلك ولا يكره . وأحمد
وقال : يكره أن يعتمر في السنة مرتين . مالك