م24 - واختلفوا : ؟ . متى يقطع المعتمر التلبية
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : إذا افتتح الطواف . وأحمد
وقد قال من أصحاب الخرقي : ومن كان متمتعا قطع التلبية ، إذا وصل إلى المبيت وهو محمول على أنه افتتح الطواف مع الرؤية فلا يكون خلافا . أحمد
وقال : إن كان أحرم بها من الميقات فإذا دخل الحرم قطع ، وإن كان أحرم من أدنى الحل فإذا رأى البيت قطع ، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مالك مكة .