م3 - واختلفوا : فيما ، فقال إذا اغتسل الجنب ، ثم خرج منه مني بعد ذلك : إن كان بعد البول فلا غسل عليه ، وقبله فيه الغسل ، وعن أبو حنيفة : رواية مثله ، وقال أحمد : يجب عليه الغسل على الإطلاق بانتقال المني ، وعن الشافعي ، مالك مثله ، وقال وأحمد : لا غسل عليه على الإطلاق ، وعن مالك نحوه . أحمد
م4 - وأجمعوا : على أنه لا يجب الغسل بانتقال المني ، إلا ، فإنه أوجب الغسل بانتقاله . [ ص: 85 ] أحمد