م13 - واختلفوا : في . أول وقت الأضحية
فقال : لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ، فأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر . أبو حنيفة
وقال : وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام . [ ص: 552 ] مالك
وقال وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين وخطبتين بعدهما . الشافعي
وقال : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام ، وإن لم يكن الإمام ذبح بعد ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار ، بل قال : إن أهل القرى يتوخى أهلها مقدار وقت صلاة الإمام وخطبته ، إن لم تصل عندهم صلاة العيد ، وإن كانت تصلى فبعدها . أحمد
14 - واتفقوا : على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا ، في وقتها المشروع لها ، كما يجوز في نهاره ، إلا ، فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا . [ ص: 553 ] مالكا
وعن رواية مثله . أحمد
: يكره مع جوازه . وأبو حنيفة