م10 - واختلفوا : فيما ، ولا أثر به غير سهمه . إذا أرسل كلبه المعلم ، أو رمى سهمه بعد أن سمى عليها ، ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين
فقال : لا يباح في الكلب ، وفي السهم روايتان . [ ص: 574 ] مالك
وقال في الأم ، في هذه المسألة : القياس أن لا يحل أكله ، إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر ، فيسقط كما خالفه . الشافعي
وقال : إن تبعه ، ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل ، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل ؟ أبو حنيفة
وقال : يباح له أكله ، وعنه : إن كانت الجراحة موحية حل ، وإن لم تكن موحية لم تحل . أحمد
وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن وجده بعد ذلك لم يحل ، وكذلك في الكلب .
وأجمعوا : على أنه إن وجده في ماء ، أو قد تردى من جبل ، فإنه لا يحل أكله ؛ لجواز أن يكون الماء والجبل هما اللذان قتلاه . [ ص: 575 ]