م25 - واختلفوا : فيما . إذا جاز على بستان غيره ، وهو غير محوط ، وفيه فاكهة رطبة
فقال ، أبو حنيفة ومالك لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان . والشافعي
واختلفت الرواية عن أحمد ، فقال في إحدى روايتيه : يباح له الأكل من غير ضرورة ، ولا ضمان عليه .
وقال في الرواية الأخرى : يباح له الأكل عند الضرورة لا غير ، ولا ضمان عليه ، فأما إن كان عليه حائط ، فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا . [ ص: 603 ]