م5 - واختلفوا : فيمن . نذر نذرا مطلقا
فقال أبو حنيفة ومالك : يصح ، ويلزم كلزوم المعلق ، وفيه كفارة يمين . [ ص: 610 ] وأحمد
وقال في أحد قوليه : لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة ، فيقول : إن كان كذا فعلي كذا ، وفي القول الآخر : يصح ، ويلزم كلزوم المعلق . الشافعي