م5 - واختلفوا : فيمن نذر نذرا مطلقا .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ، ويلزم كلزوم المعلق ، وفيه كفارة يمين . [ ص: 610 ]
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة ، فيقول : إن كان كذا فعلي كذا ، وفي القول الآخر : يصح ، ويلزم كلزوم المعلق .


