م7 واختلفوا : في ، هل ينعقد مثل قوله : لله علي أن أركب دابتي أو ألبس ثوبي ؟ النذر المباح
فقال ، أبو حنيفة ومالك لا ينعقد ، ولا يلزمه شيء . والشافعي
وقال : ينعقد ، ويكون مخيرا بين الوفاء وبين تركه ، ويلزمه الكفارة لتركه . [ ص: 612 ] أحمد
وقال بعض أصحاب : يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث . الشافعي